فهرس الكتاب

الصفحة 6192 من 12442

وَالصَرْفُ هَاءَ وَهَاءَ ".

===

في يده إذا لم يرض التساوي بين الدينارين (والصرف) أي: والحال أن صرف الدينار بالدينار، وكذا الدرهم مقول فيه: (هاء وهاء) أي: خذ المبيع، وهات ثمنه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الأئمة الستة، ورواه مسلم في " صحيحه " من حديث أبي سعيد ومالك في " الموطأ" من حديث عثمان بن عفان، ورواه مالك والنسائي من حديث ابن عمر.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرناه، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت