فهرس الكتاب

الصفحة 6294 من 12442

إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: " ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ".

===

قليلًا ولا كثيرًا، طعامًا ولا غيره (إلا بإذن زوجها) صريحًا أو دلالة (قالوا: يا رسول الله؛ ولا) تنفق حتى (الطعام؟ ) أي: المأكول والمشروب (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جواب سؤالهم: لا تنفق حتى الطعام؛ لأنَّ (ذلك) المذكور من الطعام (من أفضل) وأنفع (أموالنا) ومرافقنا؛ لأنه غذاء الجسم وحياة الروح؛ يعني: فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرًا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل؟ !

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الزكاة، باب نفقة المرأة من بيت زوجها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ لأنَّ في سنده إسماعيل بن عياش، وهو مختلف فيه، وأحمد في " المسند".

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأوّل للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت