فهرس الكتاب

الصفحة 6458 من 12442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اُقْعُدْ ناحيةً" ، وقال لها: "اقعدي ناحيةً" ، فأُقعدت الصبية بينهما، ثم قال: "ادعوها" ، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم؛ اهدها" ، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داوود، وعبدُ الحميد هذا هو عبدُ الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. انتهى من "تحفة الأحوذي" .

فالحديث واحد، ولكن اختلفت الروايتان بأن الولد ابنٌ أو بنتٌ.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

قال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر .. فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية: إن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذالك بين المسلمة والذمية. انتهى من "العون" .

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحان وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت