هَذَا الَّذِي قَضى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ .. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ" .
(١٦٥) -٢٣٢٢ - (٣) حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ،
===
صاحبكم (هذا) مثل الرجل (الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم) أي: حكم صاحبكم هذا مثل حكم الرجل الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه: (أيما رجل مات) منكم وعليه ديون (أو أفلس) وعليه ديون .. (فصاحب المتاع) الذي عنده ولم يؤد ثمنه (أحق) أي: مستحق (بـ) أخذ (متاعه) الذي لم يؤد له ثمنه (إذا وجده بعينه) أي: بذاته بلا نقصان ولا زيادة.
فهذا الحديث أخرجه أبو داوود في كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده.
فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(١٦٥) -٢٣٢٢ - (٣) ) حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار) القرشي مولاهم أبو حفص (الحمصي) صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (٢٥٠ هـ) . يروي عنه: (دس ق) .
(حدثنا اليمان بن عدي) الحضرمي أبو عدي الحمصي، لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه: (ق) .