فهرس الكتاب

الصفحة 6566 من 12442

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا" .

===

- مصغرًا - ابن سهم القرشي السهمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما، مات في ليالي الحرة. يروي عنه: (ع) .

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقةٌ، وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب، وقد ضعفه الأئمة المتقدمون. انتهى "تهذيب" ، فعلى هذا؛ فهو مختلف فيه، وحكم السند: الحسن.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها) أي: وعظ بها الناس، ولم أر من عين تلك الخطبة: (لا يجوز لامرأة) التصرف (في مالها) بهبة أو هدية أو تصدق أو بيع أو إجارة، وفي رواية أبي داوود: إلا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها) بإظهار الفاعل (إلَّا بإذن زوجها إذا هو) أي: الرجل (ملك عصمتها) أي: عقد عليها عقد النِّكَاح واستلمها من أهلها، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١) ، جمع عصمة؛ أي: عقد نكاح النساء الكفرة، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب؛ أي: لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية، كذا في "المجمع" .

قوله: (لا يجوز لامرأة أمر) أي: عطية (من مالها) أي: من مال في يدها لزوجها، أضيف إليها مجازًا؛ لكونه في تصرفها، فيكون النهي للتحريم، أو المراد: مال نفسها؛ لكونهن ناقصات العقل، فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلَّا بمشورة زوجها أدبًا واستحبابًا؛ فالنهي للتنزيه، كذا قاله بعض العلماء. انتهى من "العون" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت