فهرس الكتاب

الصفحة 6628 من 12442

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا" ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِالْوَفَاءِ" ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا.

===

(قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (٩٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي السلمي - بفتحتين - المدني، شهد أحدًا وما بعدها رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وخمسين (٥٤ هـ) . يروي عنه: (ع) .

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمفعول (بجنازة ليصلي عليها) فسأل عنها هل عليها دين أم لا؟ فقالوا: نعم، عليها دين (فقال) لمن عنده: (صلوا على صاحبكم) وميتكم (فإن عليه دينًا، فقال أبو قتادة: أنا أتكفل) وأضمن (به) أي: بدينه عنه، فـ (قال النبي صلى الله عليه وسلم) لأبي قتادة: أتكفل عنه ( "بالوفاء" ) أي: بوفاء وقضاء ما عليه من الدين؟

(قال) أبو قتادة: تكفلت (بالوفاء) أي: بوفاء ما عليه من الدين، قال أبو قتادة: (وكان) الدين (الذي عليه) أي: على ذلك الميت (ثمانية عشر) درهمًا (أو) قال: كان الذي عليه من الدين (تسعة عشر درهمًا) والشك من عبد الله بن أبي قتادة.

قال السندي: قوله: (أنا أتكفل به) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت