(١١٦) - ٢٤٥١ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ .. فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ" .
===
(١١٦) - ٢٤٥١ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) . يروي عنه: (خ عم) .
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) . يروي عنه: (د ق) .
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير) الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل) مشتركة (أو) كانت له (أرض) مشتركة .. (فلا يبيعها) بصيغة الخبر؛ أي: فلا يبع نصيبه منها (حتى يعرضها) ويخبر إرادة بيعه لها (على شريكه) قيل: أي: يكره له البيع لا أن البيع حرام وغير جائز، كذا قرره كثير من العلماء، وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة. انتهى "سندي" .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب، والنسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في النخل.