قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" .
(١٣٥) - ٢٤٧٠ - (٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات كلهم من رجال "الصحيحين" ، ولا يضر اضطراب سماك فيما رواه عن عكرمة؛ لأن الحديث له شاهد مما قبله.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس) لأنه كالغنيمة يصرف ذلك الخمس لبيت المال في مصالح المسلمين، والباقي لواجده.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه مالك في "الموطأ" ، في كتاب الزكاة باب زكاة الركاز، وابن أبي شيبة في "مسنده" عن الفضل بن دكين عن إسرائيل، وله شاهد من حديث أبي هريرة والدارقطني في "سننه" والطبراني.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٣٥) - ٢٤٧٠ - (٣) (حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري) نسبة إلى جحدر؛ اسم قبيلة له، أبو بكر البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا يعقوب بن إسحاق) بن زيد (الحضرمي) مولاهم أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة خمس ومئتين (٢٠٥ هـ) . يروي عنه: (م د س ق) .