فهرس الكتاب

الصفحة 7083 من 12442

وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ".

===

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بحكم شريعته لا بحكم التوراة المنسوخ. انتهى من " التكملة ".

(وأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي: برجم اليهودي وقتله بالحجارة (فرجم) اليهودي مع مزنيته؛ كما صرح به في حديث ابن عمر السابق، وفي هذا الحديث اختصار في رواية ابن ماجة، وقد رواه مسلم مبسوطًا بتمامه، فراجعه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحدود، باب وجوب رجم اليهود أهل الذِّمة في الزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، والنسائي في " الكبرى".

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت