(٨٣) - ٢٥٧٤ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا
===
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٨٣) - ٢٥٧٤ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) . يروي عنه: (خ عم) .
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي أخو إسرائيل الكوفي، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ) ، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي - بمعجمة وراء وفاء - الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ) ، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع) .
(عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين (٦٣ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس) محرم قتلها بإيمان أو أمان (ظلمًا) أي: بغير استحقاق قتل، خرج به المقتولة