مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ؛ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ" .
===
أي: أخذ عمر من الرجل (مئة من الإبل؛ ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال) عمر للرجل القاتل: (أين أخو المقتول؟ ) ليعطي له الدية حالة كونه يقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث) من قتيله دية ولا مالًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم