فهرس الكتاب

الصفحة 7364 من 12442

فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

(١١٥) - ٢٦٠٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،

===

وأما إذا كان القتلُ عمدًا .. (فهم) أي: فورثتُها الذين يرثون مالها من أهل الفروض (يَقْتلُون قاتلَها) أي: قاتل المرأة المقتولة للتشفِّي؛ لأنهم أقرب إلى تلك المقتولة.

قال السندي: قوله: "فعَقْلُها بين ورثتها" أي: الديةُ موروثة لهم؛ كسائر الأموال التي كانت تملكُها أيامَ حياتها، يرثها الزوج وغيره من أصحاب الفروض.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الله بن عمرو بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١١٥) - ٢٦٠٦ - (٢) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ) . يروي عنه: (خ عم) .

(حدثنا المعلى) بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة (ابن أسد) العمي - بفتح المهملة وتشديد الميم - أبو الهيثم أخو بهز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: لم يخطئ إلا في حديث واحد، من كبار العاشرة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (٢١٨ هـ) . يروي عنه: (خ م ت س ق) .

(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت