فهرس الكتاب

الصفحة 7404 من 12442

قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ .. جَدَعْنَاهُ ".

===

قتلناه) قصاصًا، فيه دليل لمن قال: إن من قتل عبده .. يقتل (ومن جدعه) أي: قطع أطراف عبده .. (جدعناه) أي: قطعنا أطرافه.

قال في " شرح السنة ": ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (١) ، كذا في " المرقاة ".

وفي رواية لأبي داوود والنسائي زيادة: (ومن خصى عبده .. خصيناه) .

قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين - منهم: إبراهيم النخعي - إلى ظاهر هذا الحديث.

قال في " النيل ": حكى صاحب " البحر " الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده، إلا ما روي عن النخعي.

قال صاحب " المنتقى": قال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه: (من قتل عبده .. قتلناه) .

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده أولًا ثم أعتقه؛ أي: فيقتل بقتل عتيقه؛ لأنه حر مثله، فلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من الاقتصاص.

وقال الترمذي أيضًا: وقال بعض أهل العلم - منهم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح -: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت