عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
===
(عن عمر بن كثير بن أفلح) المدني، ويقال فيه: عمرو مولى أبي أيوب الأنصاري. روى عن: نافع مولى أبي قتادة، ويروي عنه: يحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاري، وابن عوف.
قال النسائي: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال ابن سعد: كان ثقةٌ له أحاديث، وقال ابن المديني والعجلي: ثقةٌ. انتهى من "التهذيب" باختصار، وقال في "التقريب": ثقةٌ، من الرابعة. يروي عنه: (خ م د ت ق) .
(عن أبي محمد) نافع بن عباس - بموحدة ومهملة، أو تحتانية ومعجمة - الأقرع المدني (مولى أبي قتادة) الأنصاري، قيل له ذلك؛ للزومه إياه، وكان مولى عقيلة الغفارية، ثقةٌ، من الثالثة. يروي عنه: (ع) .
(عن أبي قتادة) الأنصاري الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - ابن بلدمة - بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة - السلمي - بفتحتين - المدني شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا رضي الله تعالى عنه، ومات سنة أربع وخمسين (٥٤ هـ) . يروي عنه: (ع) .
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله) - بتشديد الفاء - من التنفيل؛ أي: أعطاه زيادةً على سهمه (سلب) ومتاع (قتيل قتله) أبو قتادة (يوم) غزوة (حنين) .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ ومنها: كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة، ومنها كتاب فرض الخمس، باب من لَمْ يخمس الأسلاب، ومنها كتاب المغازي، ومسلم في كتاب الجهاد والسير،