(٩١) - ٢٩٢٧ - (٤) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن حبان في " صحيحه" عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان عن أيوب بن موسى وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر عن نافع بإسناده ومتنه.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، فلا يقدح فيه مسلم بن خالد الزنجي؛ لأن له متابعًا، والحديث له شاهد، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر ومن معه بحديث آخر لابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٩١) - ٢٩٢٧ - (٤) (حدثنا محرز) بسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي (ابن سلمة) العدني ثم المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (٢٣٤ هـ) ، وقد جاوز التسعين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي الجهني مولاهم المدني، صدوق، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة) قارنًا