فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 12442

فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ .. فَهُوَ رَدٌّ ".

===

(في أمرنا هذا) أي: في ديننا هذا دين الإسلام (ما ليس منه) أي: شيئًا ليس من أمرنا؛ من البدع والخرافات .. (فهو) أي: فذالك الأمر الذي أحدثه (رد) أي: مردود عليه؛ أي: واجب على كافة المسلمين رد ذلك الأمر عليه.

قال السندي: قوله: " في أمرنا " أي: في شأننا؛ فالأمر واحد الأمور؛ بمعنى الشؤون، أو فيما أمرنا به؛ فالأمر حينئذ واحد الأوامر؛ بمعنى الطلبات، أطلق على المأمور به، والمراد به على الوجهين: الدين القيم، قال القاضي في " شرح المصابيح ": المعنى: من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط .. فهو رد عليه؛ أي: مردود، والمراد: أن ذلك الأمر واجب الرد عليه، يجب على كافة الناس رده، ولا يجوز لأحد اتباعه ولا التقليد فيه، وقيل: يحتمل أن ضمير (فهو) عائد من؛ أي: فذاك الشخص المبتدع المحدث مردود مطرود. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور .. فالصلح مردود، رقم الحديث (٢٦٩٧) ، ومسلم في كتاب الأقضية، باب (٨) ، رقم الحديث (٤٤٦٧ - ٤٤٦٨) ، وأبو داوود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم الحديث (٤٦٠٦) ، كما في " التحفة".

فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث المقدام بن معدي كرب بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت