حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ" .
===
لقب أبيه، الفزاري مولاهم الكوفي القاضي، صدوق، وكان يدلس، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (١٨٤ هـ) .
يروي عنه: (س ق) ، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: صدوق، وتارة: لا بأس به، ولكنه كان يتشيع، وقال ابن قانع: كوفي شيعي ثقة، وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة، ووقع في "العلل" للدارقطني بعد أن ذكر جماعةً من جملتهم علي بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات.
قلت: والمفهوم من كلامهم أنه مختلف فيه. انتهى من "التهذيب" .
(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي المهزم) بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة يزيد بن سفيان التميمي البصري، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) : يجب (في بيض النعام يصيبه) أي: يأخذه (المحرم ثمنه) أي: قيمته.