(٥١) - ٣٠٤٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ وَأَشْعَرَ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٥١) - ٣٠٤٥ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد) الخياط القرشي أبو عبد الله البصري نزيل بغداد، ثقة أمي، من التاسعة. يروي عنه: (م عم) .
(عن أفلح) بن حميد بن نافع الأنصاري المدني، يكنى أبا عبد الرحمن، يقال له: ابن صفيراء، ثقة، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (١٥٨ هـ) ، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ م د س ق) .
(عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع) .
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد) هداياه؛ أي: علق في عنقها خيوطًا مفتولة (وأشعر) ها؛ أي: أعلمها بطعنها جنب سنامها، ومسح الدم عليها؛ ففيه استحباب التقليد والإشعار في الإبل والبقر.
قال النووي: وفيه أنه إذا أرسل هديه .. أشعره وقلده من بلده، ولو أخذها معه .. أخر الإشعار والتقليد إلى حين يحرم من الميقات، أو من غيره. انتهى.