الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ
===
الأسلميين) واسم أبي يحيى سمعان، صدوق، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين ومئة (١٤٧ هـ) . يروي عنه: (د س ق) ، وأنس بن عياض، قال العجلي: ثقة مدني، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الخليل: ثقة.
(عن أمه) أي: أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لم يعرف اسمها، ولكن لم أر من تكلم فيها بجرح ولا تعديل. روت عن: أم بلال بنت هلال، وسهل بن سعد، ويروي عنها: ابنها محمد بن أبي يحيى، و (ق) ، وفي التقريب: مقبولة من الخامسة. انتهى.
(قالت) أم محمد بن أبي يحيى: (حدثتني أم بلال بنت هلال) بن أبي هلال الأسلمية المدنية، قال العجلي: تابعية ثقة، ويقال: لها صحبة، من الثانية، روت عن أبيها هلال بن أبي هلال حديث: (يجوز الجذع من الضأن في الأضحية) وهو هذا الحديث، روى محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه عنها. يروي عنها: (ق) .
قلت: روى أحمد في " مسنده " وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري والبيهقي حديثًا من روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبيها، وذُكِر كذالك في الصحابة. انتهى من " التهذيب".
(عن أبيها) هلال بن أبي هلال الأسلمي مولاهم الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له هذا الحديث. يروي عنه: (ق) ، وليس لهلال عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن) أن يذبح