بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ.
===
للمجهول؛ أي: نهى أن يضحي الشخص (بـ) شاة (مقابلة) : - بفتح الباء - وهي التي قطع مِن قُبُلِ أُذنها شيء، ثم تُرك معلقًا على مقدمها، قاله القاري، وفي "القاموس": هي شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة.
(أو) يضحى بشاة (مدابرة) : وهي شاة قطع من دبر أذنيها وترك معلقًا على مؤخرها، قال في "النهاية": المدابرة: الشاة التي قطع من مؤخر أذنها شيء، ثم ترك معلقًا عليها؛ كأنه زنمة. انتهى.
(أو) يضحى بشاة (شرقاء) - بالمد - وهي الشاة التي شق أذنها طولًا من الشرق؛ وهو الشق طولًا، ومنه أيام التشريق؛ فإن فيها تشرق لحوم القرابين.
(أو) بشاة (خرقاء) - بالمد - وهي الشاة المثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا، وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولًا؛ والخرقاء: ما قطع أذنها عرضًا.
قال في "النهاية": المدابرة: التي قطع من مؤخر أذنيها شيء وترك معلقًا عليها؛ كأنه زنمة، والمقابلة: هي التي قطع من مقدم أذنها شيء وترك معلقًا عليها، والشرقاء: هي المشقوقة الأذن باثنتين؛ أي: بنصفين طولًا، والخرقاء: المشقوقة الأذن نصفين عرضًا.
(أو) بشاة (جدعاء) - من الجدع - وهو قطع الأنف والأذن والشفة، وهي بالأنف أخص، فإذا أطلق .. غلب عليه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، والنسائي في كتاب الأضاحي، باب الخرقاء، وأحمد في "المسند" ، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، والحاكم في "المستدرك" ، وسكت عنه، وكذلك الذهبي، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.