. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بمجرد التحريم، بل بتحريم مستخبث شرعي يحرم شربه، فيكون نجسًا؛ كالبول والدم، وهذا هو الأولى بربيعة؛ فإنه الملقب بـ (ربيعة الرأي) ، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم" .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والبيهقي في "السنن الكبرى" .
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم