فهرس الكتاب

الصفحة 9671 من 12442

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

===

البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ) . يروي عنه: (ع) .

(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع) .

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع) .

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) وزجر (عن الشرب) أي: شراب كان، حالة كون الشارب (قائمًا) حمل العلماء هذا النهي على كراهة التنزيه؛ بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا؛ بيانًا لجوازه.

وفي "البخاري": أتي علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة بماء، فشرب قائمًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.

وفي "الأبي": أو تحمل أحاديث النهي على أن في الشرب قائمًا ضررًا، فاحتاط لأمته بالنهي عنه، وفعله هو، لأمنه منه. انتهى.

فعلى هذا: فالنهي لأمر طبي لا ديني، والله أعلم. انتهى "دهني" .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب في الشرب قائمًا، وأبو داوود في كتاب الأقضية، باب في النبيذ إذا غلى، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت