فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 401

لِمَأْكَلَةٍ. فعَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَى رَجُلًا غَزَا قَالَ: «وَلَا تَقْطَعْ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلَا تَقْتُلْ بَهِيمَةً لَيْسَتْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤْمِنِينَ» [1]

وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ذَبْحُهَا ثُمَّ حَرْقُهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَذَلِكَ لِقَطْعِ امْتِدَادِ التَّحَدُّثِ بِهِ كُلَّمَا رُئِيَتْ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْكَل جَازَ أَكْلُهَا عِنْدَ الإِْمَامِ، وَقَال الصَّاحِبَانِ: تُحْرَقُ. [2]

الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ، وَهُوَ وُجُوبُ قَتْل الْبَهِيمَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْفَاعِل أَمْ لِغَيْرِهِ، مَأْكُولَةً أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ. وَذَلِكَ لإِِطْلاَقِ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ، وَلأَِنَّ فِي بَقَائِهَا تَذْكَارًا لِلْفَاحِشَةِ، فَيُعَيَّرُ بِهَا. [3]

الثَّالِثُ: تُقْتَل إِذَا كَانَتْ لِلْوَاطِئِ، وَلاَ تُقْتَل إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلٌ حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ. [4]

الرَّابِعُ: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ ذُبِحَتْ، وَإِلاَّ لَمْ تُقْتَل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ. [5]

وَعَلَى قَوْل مَنْ قَال بِوُجُوبِ قَتْل الْبَهِيمَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ نَدْبِهِ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفَاعِل ذَهَبَتْ هَدْرًا؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَضْمَنُ مَال نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِغَيْرِ الْوَاطِئِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهَا.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِل بِوُجُوبِ قَتْلِهَا، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ - إِلَى وُجُوبِ ضَمَانِهَا عَلَى الْفَاعِل؛ ِ لأَِنَّهَا أُتْلِفَتْ بِسَبَبِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهَا.

وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ غُرْمَ لِصَاحِبِهَا؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ قَتْلَهَا لِلْمَصْلَحَةِ.

(1) - [المراسيل لأبي داود ص: 240] (316) حسن مرسل

(2) - رد المحتار 3/ 155، وفتح القدير 5/ 45، والمحلى على المنهاج وحاشية القليوبي 4/ 180، وتحفة المحتاج 9/ 106، والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 316، والخرشي 8/ 78، والمعونة 3/ 1401.

(3) - كشاف القناع 6/ 95، والمغني 12/ 352، 353، ومغني المحتاج 2/ 146، والحاوي 17/ 65، وعارضة الأحوذي 6/ 239.

(4) - الحاوي 17/ 64.

(5) - مغني المحتاج 4/ 146، وعارضة الأحوذي 6/ 239، والمغني 12/ 352، والإنصاف 10/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت