فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 401

وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا , وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا , وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ , وَبِرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ , وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ , وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ , وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ , وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ , وَلُبِسَ الْحَرِيرُ , وَاتُّخِذَ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ , وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا , فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا: رِيحًا حَمْرَاءَ , وَخَسْفًا , وَمَسْخًا" [1] "

وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:"لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً , حَتَّى لَا يَقُولَ عَبْدٌ: مَهْ مَهْ , وَلَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ , لَا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ , وَلَا يُخْطِئُكُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّهُ كَانَ فِيمِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّةٌ يَأْكُلُونَ الْعَذِرَةَ رَطْبَةً أَوْ يَابِسَةً لَأَكَلْتُمُوهَا , وَسَتَفْضُلُوهُمْ بِثَلَاثِ خِصَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيمِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ: نَبْشُ الْقُبُورِ , وَسُمْنَةُ النِّسَاءِ , تَسْمُنُ الْجَارِيَةُ حَتَّى تَمُوتَ شَحْمًا , وَحَتَّى يَكْتَفِيَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ , وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ , أَيْمُ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَائِنَةٌ وَلَوْ قَدْ كَانَتْ خُسِفَ بِهِمْ وَرُجِمُوا كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ لُوطٍ , وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالرَّأْيِ وَلَكِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ" [2]

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ» [3]

قال عبد الملك [بن حبيب] : ولا يجوز أن تتجرد المرأة عريانة عند المرأة وإن كانت أمها وأختها ولا يحل لها أن تتجرد ولا [أن] تبدي عريتها ولا عورتها إلا عند زوجها فقط.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وإذا بلغ الصبايا والصبيان عشر سنين فهم في ذلك كالرجال البالغين والنساء البالغات. ولا يجوز للجارية بنت عشر سنين أن تنام عريانة مع أمها أو أختها ولا غيرهما إلا وبينهما ثوب وكذلك الغلام [ابن] عشر سنين. [4]

(1) - [السنن الواردة في الفتن للداني 3/ 683] (320) حسن لغيره

ظهر التلاعن: فشا اللعن وازداد بين الناس وهو دليل الفسوق والبعد عن منهج الله =القينات: جمع قينة: وهى الفتاة الخادمة أو العشيقة التي يتخذها الرجل للهو والتسلية بلا نكاح شرعي

(2) - [البدع لابن وضاح 2/ 138] (193) ضعيف

(3) - [صحيح ابن حبان - مخرجا 12/ 386] (5574) صحيح

(4) - [أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص: 204]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت