فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 4363

ان يطعم فرقا بين ستة مساكين او يهدى شاة او يصوم ثلثة ايام والفرق ثلثة أصوع وفى هذا الحديث عند الطبراني لكل مسكين نصف صاع تمر ولاحمد عن نهر نصف صاع طعام ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن ابن ابى ليلى يقتضى نصف صاع من زبيب فانه قال يطعم فرقا من زبيب بين ستة مسالكين قال ابن حزم لا بد من ترجيح احدى الروايات لانها قصة واحدة في مقام واحد قال الحافظ المحفوظ عن شعبة نصف صاع من طعام والاختلاف على كونه تمر او حنطة لعله من تصرف الرواة اما الزبيب فلم أره الا في رواية الحكم وقد أخرجها ابو داود وفى اسناده ابو اسحق وهو في المغازي لا في الاحكام إذا خالف وقيل المحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق ابى قلابة ولم يختلف فيه على ابى قلابة وكذا اخرج الطبراني من طريق الشعبي عن كعب وقال الحافظ وما وقع في بعض النسخ عند مسلم لكل مسكين صاع تحريف فمن دون مسلم

والصواب ما في النسخ الصحيحة لكل مسكين نصف صاع ولما كان الإطعام في الاية مجملا في مقدار الواجب وما ورد من الأحاديث في باب الظهار والصوم مضطربة في المقدار فالحمل على هذا الحديث الصحيح المتفق عليه اولى من الحمل على صدقة الفطر فان الأمر فيه بالأداء دون الإطعام فعلى هذا مذهب اهل العراق أقوى ومذهب ابى حنيفة أحوط والله تعالى اعلم (مسئله) لو غداهم وعشاهم اكلتين مشبعتين بخبز حنطة ولو بغير ادام او بخبز شعير بادام سواء كانت غداء وعشاء او غدائين او عشائين بعد اتحاد ستين جاز ولو غدا ستين وعشا آخرين لم يجز ولو كان ممن اطعم صبيا فطيما او رجلا شبعان لم يجز ويشترط الإشباع قليلا أكلوا او كثيرا ولا يشترط التمليك خلافا للشافعى ولو اعطى مسكينا واحدا ستين يوما جاز عند ابى حنيفة خلافا للجمهور وقد مرت المسائل اختلافا واستدلالا في كفارة اليمين في سورة المائدة (فائدة) لم يذكر الله تعالى قيد من قبل ان يتماسا في الإطعام كما ذكر في أخويه ومن هاهنا قال ابو حنيفة انه جامع المظاهر التي ظاهر منها في خلال الإطعام لا يجب عليه الاستيناف لان الله سبحانه ما شرط في الإطعام ان يكون قبل المسيس ونظر الى عدم تقيد الإطعام بقبلية المسيس قال مالك انه من أراد التكفير بالاطعام جاز له الوطي والجمهور على انه لا يجوز له ذلك والوطي قبله الجمهور على انه يجوز له ذلك والوطي قبل التكفير حرام مطلقا لان الظهار موجب للحرمة والكفارة سبب لازالة الحرمة فما لم توجد الكفارة لا يحل له الوطي سواء كانت بالاطعام او غير ذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فاعتزلها حتى يكفر فيما روى اصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رض ان رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل ان يكفر فقال عليه السلام ما حملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت