فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 868

وقال الإمام أحمد: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث. يريد بذلك قوله: عن جابر. يعني جابرٌ وهمٌ، وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل [1] .

وقال مرة: باب الوضوء من لحوم الإبل أصح من باب مس الذكر [2] .

الرابع: حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-:"من مس فرجه فليتوضأ" [3] .

قال الإمام أحمد: ليس بصحيح الحديث حديث بسرة فقيل له: من قبل من جاء خطؤه؟

فقال: من قبل ابن إسحاق، أخطأ فيه [4] .

فيه حديثان: الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-:"أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" [5] .

= عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.

(1) "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (2000) .

(2) "مسائل أبي داود" (1890) .

(3) أخرجه أحمد 5/ 194 قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا به.

(4) "الفروسية"لابن القيم ص 193.

(5) أخرجه أحمد في"المسند"2/ 223 قال: ثنا عبد الجبار بن محمد -يعني: الخطابي- ثنا بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت