فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 868

510 -ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم [1] .

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا [2] .

حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنه- وفيه:"اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال:"اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" [3] .

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.

(1) أخرجه البيهقي 7/ 240 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-. . فذكره.

(2) "سنن البيهقي"7/ 240،"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 3/ 196،"التحقيق"لابن الجوزي 7/ 207 - 208.

(3) أخرجه البخاري (5149) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول اللَّه، إنها وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول اللَّه، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. . الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت