فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" [1] .
قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.
قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته [2] .
الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-:"إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" [3] .
قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال [4] .
(1) أخرجه أبو داود (3354) قال: ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب -المعنى واحد- قالا: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فأتيت رسول اللَّه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدارهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء".
(2) "الكامل"لابن عدي 3/ 38.
(3) أخرجه أحمد 4/ 368، 373 قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الصرف. . الحديث.
(4) "مسند أحمد"4/ 368، 373.