فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 868

قال الإمام أحمد؛ هذا باطل، ليس من هذا شيء؛ إنما رواه حجاج، عن قتادة، عن زرارة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما حديث شعبة فحدثناه كذا وكذا عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن ابن أبزى، والحديث يصير إلى ابن أبزى [1] .

وقال مرة: هو خطأ [2] .

حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه [3] .

قواه الإمام أحمد [4] .

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر: تسلم في الركعتين. قال: نعم.

قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها [5] أن النبي

(1) "تاريخ بغداد"9/ 296.

(2) "الناسخ والمنسوخ"للأثرم 71.

(3) أخرجه الإمام أحمد في"مسنده"2/ 76 قال: ثنا عتاب بن زياد أبو حمزة -يعني: السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن ابن عمر، به.

(4) "التلخيص الحبير"2/ 16.

(5) أخرجه مسلم (736) قال: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت