الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره [1] .
قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية [2] .
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ [3] .
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه ولم يرفعه [4] .
= وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(1) "العلل"رواية عبد اللَّه (4817) .
(2) أخرجه عبد اللَّه في"العلل" (4817) قال: قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال: حدثنا سفيان، عن نافع، عن ابن عمر به.
(3) أخرجه أبو داود (45) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك وهذا لفظه (ح) وحدثنا محمد بن عبد اللَّه -يعني المخرمي- حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال. . فذكره
(4) "بدائع الفوائد"لابن القيم 3/ 168.