قال الإمام أحمد: ليس إسناده بذاك [1] .
الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-:"إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة" [2] .
قال الإمام أحمد: ليس بصحيح [3] .
حديث طلق بن علي -رضي اللَّه عنه-:"هل هو إلا بضعة منك" [4] .
قيل لأحمد: حديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر. أي: من يرى مس الذكر [5] .
(1) "المغني"1/ 173،"الفروسية"ص 193، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد: المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلم ينقض.
(2) أخرجه الدارقطني 1/ 147 - 148 قال: حدثنا محمد بن مخلد، نا حمزة بن العباس، ح. وحدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يحيى بن معلى بن منصور قالا: نا عتيق بن يعقوب حدثني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص العمرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء قال:"إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
(3) "الفروسية"لابن القيم ص 194.
(4) أخرجه الترمذي (85) قال: حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(5) "سؤالات أبي داود لأحمد" (551) .