فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 868

حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-:"لا طلاق إلَّا فيما تملك" [1] .

قال الإمام أحمد: صحيح [2] .

حديث ركانة -رضي اللَّه عنه-: قال أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال:"ما أردت بها؟"قلت: واحدة. قال:"واللَّه؟"قلت: واللَّه. قال:"فهو ما أردت" [3] .

سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟

قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس [4] -رضي اللَّه عنهما- أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون

(1) أخرجه أبو داود (2190) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح. وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا طلاق إلَّا فيما تملك، ولا عتق إلَّا فيما تملك، ولا بيع إلَّا فيما تملك"زاد ابن الصباح:"ولا وفاء نذر إلَّا فيما تملك".

(2) "مسائل حرب"ص 111.

(3) أخرجه الترمذي (1177) قال: حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت. . الحديث.

(4) أخرجه أحمد 1/ 265 قال: ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت