حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنه-:"مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ" [1] .
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجوز أن يثبت بحديث فيه هذِه الشبهة والضعف [2] .
وقال مرة: اختلف فيه على ابن عباس، أما عاصم فروى عن أبي رزين عن ابن عباس:"ليس على من أتى البهيمة حد" [3] ، وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ"، وحديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله [4] .
(1) أخرجه الترمذي (1455) قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(2) "المغني"لابن قدامة 10/ 163.
(3) أخرجه الترمذي (1455) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
(4) "مسائل أحمد"رواية عبد اللَّه (1538) .