حديث عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-:"لا عهدة بعد أربع" [1] .
قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح ولا يثبت حديث العهدة [2] .
حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- موقوفًا: لا بأس ببيع عشرة اثنا عشر.
قيل لأحمد: فيه علقمة؟ قال: لا, وليته لم يكن ابن مسعود -يعني: ليته لم يقل: عن ابن مسعود [3] .
حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-:"الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل" [4] .
قال الإمام أحمد: رفعه لنا في أول مرة، ثم أمسك عنه. يعني: شريك [5] .
(1) أخرجه ابن ماجه (2245) قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا به.
(2) "المغني"لابن قدامة 6/ 233،"التحقيق"لابن الجوزي 6/ 170،"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 2/ 552.
(3) "مسائل أبي داود" (2011) .
(4) "مسند أحمد"1/ 424 قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن الركين، عن أبيه، عن عبد اللَّه، مرفوعًا به.
(5) "مسند أحمد"1/ 424.