بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا [1] .
وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.
وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ [2] .
وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت [3] .
ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج [4] .
الثاني: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا خاصة [5] .
قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ [6] .
وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من
(1) "مسائل ابن هانئ" (733) ،"مسائل صالح" (565) ،"التمهيد"23/ 358.
(2) "مسائل عبد اللَّه" (758) ،"المغني"5/ 254،"التحقيق"لابن الجوزي 5/ 334،"تنقيح التحقيق"2/ 416، 2/ 426.
(3) "زاد المعاد"2/ 192،"نصب الراية"3/ 105،"ميزان الاعتدال"1/ 432،"تهذيب التهذيب"1/ 327.
(4) "المغني"6/ 413،"طبقات الحنابلة"1/ 450،"زاد المعاد"2/ 183،"المنهج الأحمد"6/ 102،"التحقيق"5/ 334،"تنقيح التحقيق"2/ 425.
(5) أخرجه الحميدي (132) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع، عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا خاصة.
(6) "زاد المعاد"2/ 191،"التمهيد"23/ 358.