فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 980

المبحث الثاني

الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فالأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظواهرها، وتفسَّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه [1] .

الظاهر لغة: قال ابن فارس:"الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر" [2] .

وقال ابن منظور:"الظاهر: خلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهورًا , فهو ظاهر وظهير" [3] .

اصطلاحًا: هو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، أو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ [4] .

والدليل لغة: قال ابن منظور:"الدليل: ما يستدل به , والدليل الدال ,"

(1) انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ج 2، ص 147 , وأضواء البيان / الشنقيطي , ص 395.

(2) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص 618.

(3) لسان العرب / ابن منظور، ج 8، ص 276، مادة: ظهر.

(4) انظر الموافقات / الشاطبي، ج 3، ص 383، 391، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان علي حسن، ج 1، ص 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت