أسير أُسر، فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال أبو بكر: اقتلوه، لقتل رجل من المشركين، أحب إلي من كذا وكذا.
وكذلك ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} ... إلى آخر الآية، قال: الفداء منسوخ، نسختها: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} قال: فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم" [1] ."
وذكر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} من سورة التوبة أن هذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة، وأن الآية عمّت جميع المشركين وعمت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من الكتاب والسنة" [2] ، ثم عند تفسيره لهذه الآية اختار عدم النسخ لأنه لا يوجد دليل على القول بنسخها."
حجة القائلين بأن الآية محكمة:
استدلوا على ذلك بعمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته.
روي عن الحسن أنه قال:"أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلا"
(1) أخرج تلك الروايتين الطبري في تفسيره، ج 26، ص 50.
(2) انظر التحرير والتنوير، ج 6، ص 114.