فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 5331

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ} يتركون {أَزْوَاجًا} فليوصوا {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ} أي يجب عليهم أن يوصوا قبل موتهم لأزواجهم {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} أي أن ينفق عليهن من ماله لمدة عام. قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ولعله حق من حقوق الزوجة؛ لها أن تتمتع به ما دامت لم تتزوج غير زوجها المتوفى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} أي لا يخرجهن أحد من مساكنهن

- [47] - {فإن خرجن} منها باختيارهن - قبل العام، وبعد انتهاء العدة - {فَلاَ جُنَاحَ} لا حرج ولا إثم {عَلَيْكُمْ} يا أولياء الميت، أو يا أيها الحكام {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} بترك الحداد، والتزين، والتعرض للخطّاب {مِن مَّعْرُوفٍ} أي بشرط أن يكون ذلك في حدود المعروف؛ الذي لا ينكره الشرع، ولا العادة، ولا البيئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت