فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 5331

{وَإِنْ أَرَدْتُّمُ} أيها الأزواج {اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ} بتطليق وتزوج {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ} أي آتيتم الزوجة المرغوب عنها، المرغوب في تطليقها {قِنْطَارًا} كناية عن كثرة المعطى لها؛ من مهر وهدية ونحوهما {فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} وصف الله تعالى أخذ المطلق شيئًا مما آتاه لمطلقته بالبهتان - وهو الظلم - وبالإثم المبين - وهو الذنب البين الفادح. وهذا النهي في حالة واحدة: هي رغبة الرجل وحده في التطليق؛ ابتغاء «استبدال زوج مكان زوج» أما في حالة رغبتها هي في الانفصال؛ فيجوز له أخذ كل ما آتاها أو بعضه؛ لقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} نفسها؛ لتخلص من هذا الزوج الذي لا ترغب في البقاء تحت إمرته (انظر آية 229 من سورة البقرة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت