فهرس الكتاب
3 -لا يجوز لفرد أن يتبرع بشئ ما على أساس أن يعوض بمبلغ معين إذا حل به حادث، ولكن يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوض خسارته أو بعضها على حسب ما تسمح به حال الجماعة.
4 -التبرع هبة، والرجوع فيها حرام، فإذا حدث فليراع حكم الشرع في ذلك. ونحن نلاحظ في المعاملة السائدة بين شركات التأمين وعملائها أن كلمة التعاون هنا مزيفة، تذكر كما يذكر التاجر لزبائنه كلمة التضحية فيما يبيعه لهم من سلع. والأمر لا يزيد عن كونه محاولة للربح، ومتاجرة بالكلمات، واستغلالا لتهيب الناس من غدهم المبهم.
1 -فما يدفعه الشخص للشركة يدخر له بالفعل، ويدور في وجوه النشاط التى تعمل فيها الشركة، فإذا انقضت المدة أخذ مبلغه كاملا، وإذا لم تمض المدة، وأراد فسخ العقد انتقص منه نصف ما يدفعه تقريبا وهذا لا يجوز.
2 -المبلغ الذى يؤخذ حال الوفاة أو الإصابة ليست له صورة مقبولة وفقا للمعاملات الإسلامية، بل هو استيلاء على أموال الغير، وليس العميل هنا شريكا في الربح والخسارة حتى يقتطع من أرباح الشركة هذا المبلغ إن احتاج إليه، وليس غيره من العملاء المؤمنين متبرعا بما يدفع حتى يسوغ أخذ مالهم.
3 -هذه الشركات مقطوع بأنها توظف كثيرا من أموالها في أعمال ربوية صريحة.
4 -الخير الذى يصيب بعض الطوائف الفقيرة من هذه الشركات قريب من الخير الناشئ عن مشروعات اليانصيب وأشباهها، والواجب تغليب روح التدين وتمحيض الخير لأربابه ابتغاء وجه الله.
5 -التأمين بهذا المعنى ذريعة لجرائم احتيال كثيرة ترتكب لاقتناص المبالغ الكبيرة المرصودة للحوادث المفاجئة. ص_168