فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1108

وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإِسلام رحمه الله ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقًا يفرق بين الصغائر والكبائر إلا بمثل ذلك، فإذا رتبت عقوبة خاصة دنيوية أو دينية أو أخروية على ذنب فهو كبيرة.

فالدينية: مثل أن يقال:"والله لا يؤمن .. من لا يأمن جاره بوائقه" (1) فهذه دينية بنفي الإيمان.

والدنيوية: كالحد.

والأخروية: كالوعيد:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم" (2) ، وهذا تعريف للكبيرة بالحد.

1 -أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

2 -تفاضل الناس في الإيمان, وجهه: أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعًا، وهنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، بدليل الكتاب والسنة والواقع.

(1) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، حديث رقم (5670) .

(2) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، حديث رقم (2527) ؛ ومسلم، كتاب الإيمان, باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة، حديث رقم (108) عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت