صيد البحر ما صيد وهو حي، وطعامه ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (1) . وقال - عليه السلام: أحلت لنا (2) ميتتان: الحيتان والجراد (3) . وقال أبو بكر (4) ، وعمر (5) ، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك (6) ،
(1) سبق تخريجه ص: 608.
(2) في الأصل: لي، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) سبق تخريجه ص: 607.
(4) تفسير عبد الرزاق: 1/ 194، مصنفه: 4/ 503، تفسير الطبري: 7/ 65، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1212، سنن البيهقي: 9/ 253 باب ما لفظ البحر وطفا من ميته كتاب الصيد والذبائح.
(5) مصنف عبد الرزاق: 4/ 433، سنن سعيد بن منصور: 4/ 1629، تفسير الطبري: 7/ 65، سنن البيهقي: 9/ 254 الموضع السابق.
(6) أبو هريرة، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة، وإبراهيم، والحسن، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.
انظر: المراجع السابقة في تخريج الأثرين، وموطأ مالك: 2/ 395 كتاب الصيد، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 254 ما قذف به البحر وجزر عنه الماء كتاب الصيد، سنن الدارقطني: 4/ 270 باب الصيد والذبائح، المحلى: 7/ 397. وهذا مذهب الجمهور: المغني: 2/ 102، تفسير القرطبي: 6/ 319، تفسير ابن كثير: 2/ 102.