فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1818

وقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (1) (2) ، ولما كانت الآية مخاطبة للمحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه (3) ، ومُنع من صيد البر.

واختلف * الناس في صيد البر إذا صاده المحل فذكاه، هل يأكل المحرم منه؟ فقال قوم: لا يأكل (4) .

(1) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، أبو عبيدة بن الجراح، مشهور بكنيته، وبالنسبة إلى جده، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، ممن هاجر الهجرتين، شهد بدرًا وما بعدها، انتزع الحلقتين من وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد فسقطت ثنيا أبي عبيدة، سماه النبي - صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة، مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18 هـ. [الاستيعاب: 3/ 2، الإصابة: 2/ 252] .

(2) صحيح البخاري: 4/ 1585 باب في غزوة سيف البحر كتاب المغازي، 5/ 2093 باب قول الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر) كتاب الذبائح والصيد، وفيه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كلوا رزقًا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله) ، ورواه مسلم في صحيحه: 3/ 1535 كتاب الصيد والذبائح حديث: 17.

(3) الأم: 2/ 195، مصنف عبد الرزاق: 4/ 410، سنن البيهقي: 5/ 206 باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام كتاب الحج.

* لوحة: 140/أ.

(4) هذا يروى عن: علي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وطاوس، والحسن، وسعيد بن جبير.

مصنف عبد الرزاق: 4/ 426، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 294 من كره أكله للمحرم، تفسير الطبري: 7/ 70، شرح معاني الآثار: 2/ 168، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1213، سنن البيهقي: 5/ 194 المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت