قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (1) الآية.
قال سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في (2) المسلمين جرمًا (3) من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم عليهم من أجل مسألته (4) . وقال (5) : كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا ... فيه (6) . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على (7) أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (8) به فأتوا منه ما استطعتم (9) .
(1) [سورة المائدة: الآية 101]
(2) في الأصل: على، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) الجُرْم: الذنب. [النهاية في غريب الحديث: 1/ 262] .
(4) صحيح البخاري: 6/ 2658 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من السؤال وتكلف مالا يعنيه، صحيح مسلم: 4/ 1831 كتاب الفضائل حديث: 132، 133.
(5) أي: سعد بن أبي وقاص.
(6) مسند البزار: 4/ 63، وعزاه السيوطي في الدر: 2/ 336 إلى ابن المنذر.
(7) في الأصل: في، والتصويب من مصادر التخريج.
(8) في الأصل: أمركم، والتصويب من مصادر التخريج.
(9) جزء من حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد سبق تخريجه ص: 334.
* لوحة: 140/ب.