فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1818

والله أعلم.

وما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم وكفرهم فقد اختلف الناس فيه *، فقال قوم: يؤكل بإحلال الله عز وجل ذلك (1) . وقال آخرون: لا يؤكل؛ لأنه أهل لغير الله (2) . وكل قد ذهب إلى مذهب، والتوقي حسن (3) .

* لوحة: 142/ب.

(1) رخص في الأكل مما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم: أبو الدرداء، أبو أمامة الباهلي، العرباض بن سارية، عطاء، الشعبي، القاسم بن مخيمرة، مكحول، الليث بن سعد، الأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهؤلاء ذهبوا إلى أن ما في آية سورة المائدة (اليوم أحل لكم الطيبات) ناسخ لهذه الآية في سورة الأنعام.

[مصنف عبد الرزاق: 4/ 486، تفسير الطبري: 6/ 103، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 242، أحكام القرآن للجصاص: 2/ 456، الاستذكار: 15/ 240، نواسخ القرآن: 365، المغني: 13/ 295] .

(2) ذهب أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد إلى أن ذبيحة الكتابي مذكاة إذا علم أنه ذكر اسم الله عليها، وإن عُلم أنه ذكر غير اسم الله عليها لم تحل، وهذا يروى عن: علي، وعائشة، وابن عمر، وطاو س، ... والحسن.

[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 243، 352، أجكام القرآن للجصاص: 2/ 456، المغني: 13/ 295، المجموع: 9/ 89، تفسير القرطبي: 6/ 76] .

(3) رويت الكراهة عن: الحسن، وميمون بن مهران، وإليه ذهب مالك، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق فيما نقله ابن عبد البر عنه: كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريمًا.

[المدونة: 1/ 536، النوادر والزيادات: 4/ 365، الإيضاح: 262، الاستذكار: 15/ 241، المغني: 13/ 295، تفسير القرطبي: 6/ 76] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت