فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1818

وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار (1) : إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم , قال: فلم يعد الصلاة (2) .

فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح، وقال الحسين (3) مثل ذلك , وإبراهيم أيضًا (4) , وكلهم فرقوا بين قليل البول، وقليل الدم (5) ،

(1) يحيى بن الجزار العُرني الكوفي، لقبه: زبان، وقيل: زبان أبوه، عن: أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعنه: الحسن العرني، والحكم بن عتيبة، صدوق رمي بالغلو في التشيع.

[تهذيب الكمال: 31/ 251، التقريب: 1050] .

(2) الأم: 7/ 186، مصنف عبد الرزاق: 1/ 125 / مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 344 في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم، الأوسط لابن المنذر: 1/ 236، 2/ 156، المعجم الكبير: 9/ 248.

(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الحسن - أي البصري - فقد روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 344 الموضع السابق، 2/ 130 في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة.

(4) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 345 الموضع السابق، 2/ 130 الموضع السابق، وذكره ابن المنذر في الأوسط: ... 2/ 155.

(5) قال ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم: مالك وأهل المدينة، وسفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم، قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وكان النعمان يقول في الثوب ينتضح على البول مثل رؤس الإبر قال ليس هذا بشيء.

[الأوسط: 2/ 138، وانظر: المدونة: 1/ 129، مختصر المزني: 18، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ... 1/ 281، المبسوط: 1/ 86، المغني: 2/ 480] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت