فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة * من البول في الوقت , وهو قول مالك - رضي الله عنه - (1) ، وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة (2) .
* لوحة: 144/ب.
(1) المدونة: 1/ 129، النوادر والزيادات: 1/ 87، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 280.
(2) إليه ذهب أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وفي الرواية الأخرى أنه لا إعادة عليه، وهو القديم من قول الشافعي.
[مختصر المزني: 18، المبسوط: 1/ 59، المغني: 2/ 466، المجموع: 3/ 163] .