فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 2120

القتل أنواع ثلاثة:

1 -عمد.

2 -شبه عمد.

3 -خطأ.

القتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (1) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.

ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: 1 - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.

أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم".

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

قال:"قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي:"أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار"فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (2) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ".

رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.

وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول".

وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أي لا يستحق القتل شرعا.

(2) النسعة: سير من الجلد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت