فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2120

قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه، لانه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب.

ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته.

فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق.

وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان.

وسم (1) البهائم وخصاؤها:

يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه.

فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال:"أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها" (2) .

وعن جابر رضي الله عنه قال:

(1) الوسم: الكي.

(2) رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت