فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2120

الاكراه ينقسم إلى قسمين:

1 -إكراه على كلام.

2 -إكراه على فعل.

والاكراه على الكلام لا يجب به شئ لان المكره غير مكلف.

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. وإذا حلف أو نذر فإنه لا يلزم بشئ. وإذا طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح والاصل في هذا قول الله سبحانه:"من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح (1) بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم" (2) .

(1) أي طاب به نفسا واعتقده إيثار اللدنيا الفانية على الاخرة الباقية.

(2) سورة النحل الاية رقم 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت